للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحجاج والعمار «١» .

وروي عن أحمد وإسحاق أنهما جعلا الحج من سبيل الله «٢» .

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرا منقطعا به.

وَابْنِ السَّبِيلِ: هو المسافر «٣» .

والسبيل: الطريق ونسب إليها المسافر لملازمته إياها.

والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره، فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده، وإن وجد من يسلفه.

وقال مالك: إذا وجد من يسلفه فلا يعطى «٤» .

قوله: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ: يعني كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضا لله على عباده نهاهم عن مجاوزته «٥» .

[الآية التاسعة عشرة]

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣) .

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ: الأمر بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده وجهاد الكفار يكون بمقاتلهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله «٦» .


(١) انظر: جامع ابن الحاجب (ص ١٦٥) ، وشرح عبادات الكلوذاني لليعقوبي (ص ١٩٨) ، وكفاية الأخيار (١٩٤) .
(٢) قال الجراعي: وعنه الحجج ليس من السبيل والعكس المذهب (غاية المطلب ص ١٠٥) وقال اليعقوبي: هم الغزاة (شرح العبادات للكلوذاني (ص ١٩٨) . [.....]
(٣) انظر: غاية المطلب (ص ١٠٥) ، الروض المربع (ص ١٢٠) ط- السّفلية.
(٤) مذهب المالكية إن وجد مسلفا وهو مليء ببلده، فقولان (ابن الحاجب في الجامع ص ١٦٦) .
(٥) وقال اليعقوبي: «فالمستحب أن يجمع بين الأصناف المذكورة في العطية، فإن دفعها إلى صنف واحد أجزأه وكان تاركا للاستحباب» (ص ١٩٨) .
وقد ذكرنا قول أهل العلم في هذه المسألة عند أول الكلام على آيات الصدقات.
(٦) انظر: الرّوضة الندية للمصنف (ص ٣٣١) .

<<  <   >  >>