(٢) اختلف في ردّ شهادة القاذف، فالجمهور على قبول شهادته إذا تاب، وقال الحنفية: لا تقبل شهادته ولو تاب وصار أصلح الصالحين، لقوله سبحانه: أَبَداً فإنها تفيد الدّوام والاستمرار. وانظر: (القرطبي ١٢/ ١٧٩) . والقول الثاني: أن يكون الاستثناء من قوله تعالى: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً أي إلا من تاب، فإنه تقبل شهادته. وهذا قول مسروق وعطاء ومجاهد، وطاووس. ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك، وهذا قول أهل المدينة. والقول الثالث: يروى عن الشعبي أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة. فإذا تاب وظهرت توبته لم يحدّ، وقبلت شهادته، وزال عنه التفسيق، لأنه قد صار ممّن يرض من الشهداء، وقد قال عز وجل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (٨٢)