للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتبعون آثار أقدام الناس.

ومعنى الآية: النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له، وهذه قضية كلية.

وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور، فقالوا: لا تذم أحدا بما ليس لك به علم.

وقيل: هي في شهادة الزور.

وقيل: هي في القافية.

وقال القتيبي: معنى الآية لا تتبع الحدس والظنون، وهذا صواب، فإن ما عدا ذلك هو العلم.

وقيل: المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجح المستفاد من مستند، قطعيا كان أو ظنيا.

قال أبو السعود في «تفسيره» «١» : واستعماله بهذا المعنى لا ينكر شيوعه.

وقال الشوكاني «٢» : أقول: هذه الآية قد دلّت على عدم جواز العمل بما ليس بعلم، ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وبخبر الواحد، والعمل بالشهادة، والاجتهاد في القبلة، وفي جزاء الصيد ونحو ذلك، فلا يخرج من عمومها ومن عموم أن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلا ما قام دليل جواز العمل به، فالعمل بالرأي في مسائل الشرع إن كان بعدم وجود الدليل في الكتاب والسنة فقد رخص فيه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كما في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لمعاذ لما بعثه قاضيا: «بم تقضي؟ قال بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» «٣» .


(١) انظر: تفسيره (٥/ ١٧١) .
(٢) في «فتح القدير» (٣/ ٢٢٧) .
(٣) حديث ضعيف: رواه أبو داود (٣٥٩٢) ، (٣٥٩٣) ، والترمذي (١٣٢٧) ، (١٣٢٨) ، وأحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢) ، والطيالسي في «مسنده» (٥٥٩) ، والدارمي (١/ ٦٠) ، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٦٢) ، (١٧٠) ، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٢٤) ، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ١١٤) ، وفي «المعرفة» له (١/ ١٧٣) ، و «الخطيب في الفقيه والمتفقه» (١/ ١٨٨، ١٨٩) ، وابن عبد البر في «الجامع» (١٥٩٢، ١٥٩٣) وانظر: تلخيص الحبير (٤/ ١٨٢، ١٨٣) ، ونصب [.....]
.

<<  <   >  >>