للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصيحا معربا» «١» .

أما في الأمصار فكان يتولى إمامة الصلاة الولاة، وقد أشار الكتاني إلى ذلك بقوله:

«ولاية الصلاة أصل في نفسها، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا جعل الصلاة إليه.

ولكن لما فسدت الولاة ولم يكن منهم من ترضى حالته للإمامة، بقيت الولاية في يده بحكم الغلبة، وقدم للصلاة من ترضى حالته للإمامة، سياسة منهم للناس، وإبقاء على أنفسهم» «٢» .

ويقوم من يلي هذا الأمر بإقامة الصلوات جميعا، يتضح هذا من قول المالقي (ت ٧٨٣ هـ) : « ... تكون له الجمعة والعيدان، والصلوات الخمس المفروضات والكسوف والاستسقاء في جميع البلدة التي ولي صلاتها» «٣» .

لقد كان الولاة يؤمون الناس في الصلاة في حواضر الأمصار، أما بقية المساجد فيقوم أهل البلدة بتعيين من يتولّى ذلك، ويتضح هذا من إشارة ابن خالدون (ت ٨٠٨ هـ) :

«إن المساجد في المدينة صنفان: مساجد عظيمة كثيرة الغاشية معدة للصلوات المشهورة، فأمرها راجع للخليفة، ومساجد محلّة قوم فأمرها راجع إلى الجيران ولا تحتاج إلى نظر خليفة أو سلطان» «٤» .

ومن الوظائف التي تتبع ولاية الصلاة (وظيفة المؤذن) وهو الذي يدعو الناس إلى الصلاة باللفظ المعروف، وقام بذلك في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم عدة أشخاص «٥» ، فكان بلال بن رباح (ت ٢٠ هـ) يؤذن للنبي صلّى الله عليه وسلم في مسجد المدينة وفي الأسفار «٦» ، وأذن ابن أم مكتوم أذان الإمساك في رمضان «٧» ، وأذن أبو محذورة أوس بن معير (ت ٥٩ هـ) للرسول في المسجد الحرام بعد الفتح (٨ هـ) «٨» .

ويفترض في من يتولى المهمة أن يكون ندي الصوت، متقنا لحركات الأذان،


(١) المالقي، الشهب اللامعة (ص ٣٢٢) .
(٢) الكتاني، التراتيب الإدارية (ج ١، ص ٩٣) .
(٣) المالقي، الشهب اللامعة (ص ٣٢٢) .
(٤) ابن خالدون، المقدمة (ص ٢١٩) .
(٥) منهم بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم، وأبو محذورة، وسعد بن عائذ القرظ، وعثمان بن عفان، وثوبان مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وسمرة بن مغير، وزياد بن الحارث الصدائي. انظر: البلاذري، أنساب (ج ١، ص ٥٢٦- ٥٢٨) . مسلم بشرح النووي (ج ٤، ص ٨٢، ٨٣) .
(٦) ابن هشام، السيرة (م ١، ص ٥٠٩) . مسلم بشرح النووي (ج ٤، ص ٨٢، ٨٣) البلاذري، أنساب (ج ١، ص ٥٢٦) .
(٧) مسلم بشرح النووي (ج ٤، ص ٨٢) . البلاذري، أنساب (ج ١، ص ٥٢٦) .
(٨) البلاذري، أنساب (ج ١، ص ٥٢٦) . ابن عبد البر، الاستيعاب (ج ٤، ص ١٧٥٢) (الواقدي) .

<<  <   >  >>