للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاءت على ألسنة الفقهاء، بمعنى الفيء، من ذلك قول أبي يوسف (ت ١٨٢ هـ) :

«فأمّا الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا، أي خراج الأرض» «١» ووردت في مكان اخر بمعنى جزية الرأس «٢» .

ويعد ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم بأهل خيبر هو الخراج بمفهومه العام؛ إذ إن المصطلح لم يكن شائعا بمعناه المعروف فيما بعد. والخراج بمعناه الاصطلاحي لم يعرف إلا في زمن عمر بن الخطاب «٣» ، إلا أن الضريبة التي أطلق عليها عمر اسم «الخراج» أخذها الرسول صلّى الله عليه وسلم من أهل الذمة قبل نزول اية الجزية، وقبل فرض عمر بن الخطاب لها في سواد العراق، وأن هذا الاضطراب في فهم هذه المسألة مرجعه إلى كثرة الاراء الفقهية التي ظهرت حول أنواع الضرائب، وأنواع الأراضي ما بين خراجية وعشرية إلى غير ذلك «٤» .


(١) أبو يوسف، الخراج (ص ٢٣) .
(٢) الماوردي، أحكام. وانظر: صالح درادكة، الجزية والخراج في صدر الإسلام، ندوة مالية الدولة في صدر الإسلام، جامعة اليرموك، (١٤٠٧ هـ، ١٩٨٧ م) . (بحث غير منشور) (ص ١١، ١٢) .
(٣) انظر: عبد العزيز الدوري، نظام الضرائب في صدر الإسلام، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، (١٩٧٤ م) ، مجلد (٤٩) ، (ج ٢، ص ٤٤- ٦٠) .
(٤) درادكة، الجزية والخراج (ص ١٩، ٢٠) .

<<  <   >  >>