للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السواقي من الزرع، وبما سقي من الماء منها، فنهانا رسول صلّى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا في أن نكريها بالذهب والورق» «١» .

لقد تدخلت الدولة في تنظيم شؤون الزراعة، وذلك بتنظيم المعاملات، وحل المشكلات المترتبة على العلاقات الزراعية بين أصحاب الأرض أنفسهم، أو بينهم وبين المستأجرين، فقد ورد في كتاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم لثقيف ما نصه: «وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها- أي شطر ثمرها- لمن سقاها» «٢» وذكر البخاري (ت ٢٥٦ هـ) قول جابر بن عبد الله (ت ٧٤ هـ) : «كانت لرجال فضول أراضين على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم وكانوا يؤجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال الرسول صلّى الله عليه وسلم:

«من كانت له فضل أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» «٣» ، كما تعرض النبي صلّى الله عليه وسلم للمشكلات المتعلقة بأمور الرّي وسقي المزروعات، وتوزيع المياه على المزارعين، كما هو واضح من قصة الزبير بن العوام (ت ٣٦ هـ) ، والأنصاري عندما تنازعا في الشرب «٤» ، وقضى بمثل ذلك في مياه سيل مهزور ومزينب وبطحان- وهي من السيول التي كانت تسقي المدينة- فقضى لأهل النخل حصتهم من الماء أن يبلغ الماء إلى العقبين، وقضى لأهل الزرع أن يبلغ الماء إلى الشراكين، ثم يرسلون الماء إلى من هو أسفل منهم «٥» .


(١) الدارمي، السنن (ج ٢، ص ٢٧١) .
(٢) أبو يوسف، الخراج (ص ٨٩) . أبو عبيد، الأموال (ص ٢٧٧) .
(٣) البخاري، الصحيح (ج ٣، ص ١٤١) . وانظر: أبو يوسف، الخراج (ص ٨٩) . البيهقي، السنن (ج ٦، ص ٢٨) .
(٤) الترمذي، الصحيح (ج ٦، ص ١١٨) . النسائي، السنن (ج ٤، ص ٢٣٨، ٢٣٩) . الماوردي، الأحكام (ص ٧٧) . النويري، نهاية الأرب (ج ٦، ص ٢٦٨) . الشوكاني، نيل الأوطار (ج ٩، ص ١٧٧) .
(٥) أبو يوسف، الخراج (ص ٩٠) . يحيى بن ادم، الخراج (ص ١٠٦، ١٠٧) . السرخسي، المبسوط (ج ٢٣، ص ١٣) . البيهقي، السنن (ج ٦، ص ١٥٣، ١٥٤) . الماوردي، الأحكام (ص ٧٧) .

<<  <   >  >>