للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبدو صلاحها (ثمار) «١» ، كما نهى عن أن يبيع حاضر لباد «٢» ، ونهى عن النجش «٣» وتلقي الركبان قبل وصولهم إلى السوق «٤» ، وعن بيع الملامسة «٥» ، والمنابذة «٦» ، والمزابنة «٧» ، ونهى عن السمسرة «٨» ، والخداع «٩» ، والغش «١٠» ، والحلف «١١» ، إلى غير ذلك من التشريعات التي نظمت عمليات البيع والشراء في سوق المدينة.

قامت الدولة بمنع التمايز بين التجار أو الخصومة، فقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلم بإحراق خيمة أقامها أنصاري في السوق «١٢» ، وذلك حتى لا يظهر مميزا عن بقية التجار، وكانت توجيهات النبي صلّى الله عليه وسلم تقضي بضرورة التسامح بين المتابعين فقال: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى» «١٣» ، وتشير الاية الكريمة إلى هذا الخلق فقال تعالى: وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [البقرة: ٢٨٠] . وذكر البخاري (ت ٢٥٦ هـ) قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» «١٤» .

كان النبي صلّى الله عليه وسلم يراقب شؤون السوق بنفسه، وطلب منه بعض الصحابة أن يحدد تسعيرة المواد المعروضة في السوق، فذكر الدارمي (ت ٢٥٥ هـ) رد النبي صلّى الله عليه وسلم على هؤلاء بقوله: «إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني أرجو أن ألقى ربي


(١) الترمذي، الصحيح (ج ٥، ص ٢٢٩، ٢٣٠) . ابن حجر، فتح الباري (ج ٩، ص ٢١٣) .
(٢) البخاري، الصحيح (ج ٣، ص ٩٤) . الترمذي، الصحيح (ج ٥، ص ٢٢٧) .
(٣) النجش: بأن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها. انظر: البخاري، الصحيح (ج ٣، ص ٩١) . الترمذي، الصحيح (ج ٥، ص ٢٢٩، ٢٣٠) .
(٤) البخاري، الصحيح (ج ٣، ص ٩٥) . الترمذي، الصحيح (ج ٥، ص ٢٢٧- ٢٢٩) .
(٥) الملامسة: وهو اللمس باليد كأن يقول: إذا لمست المبيع وجب البيع. انظر: البخاري، الصحيح (ج ٣، ص ٩١) . مسلم بشرح النووي (ج ٥، ص ٢) .
(٦) المنابذة: بأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينذر إليه الاخر بثوبه دون تراضى أو نظر. انظر: البخاري، الصحيح (ج ٣، ص ٩٢) . مسلم بشرح النووي (ج ٥، ص ٢) .
(٧) المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر وهو على رؤوس النخل، ينظر: مسلم بشرح النووي (ج ٥، ص ١٦، ١٧) . أبو داود، السنن (ج ٣، ص ٦٥٨) . الترمذي، الصحيح (ج ٥، ص ٣٣٢) .
(٨) السمسرة: وهو أن يتوكل الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع ما يجلبونه. انظر: ابن منظور، اللسان (ج ٤، ص ٣٨٠) .
(٩) الدارمي، السنن (ج ٢، ص ٢٤٨) . الترمذي، الصحيح (ج ٦، ص ٥٥) .
(١٠) م. ن (ج ٢، ص ٢٤٨) . م. ن (ج ٦، ص ٥٥) .
(١١) الترمذي، الصحيح (ج ٥، ص ٢١٤) .
(١٢) السمهودي، وفاء الوفا (ج ٢، ص ٢٤٩) . بيروت، طبعة إحياء التراث العربي.
(١٣) البخاري، الصحيح (ج ٣، ص ٥٧) .
(١٤) م. ن (ج ٣، ص ٧٧) .

<<  <   >  >>