للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه، قال: نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم عن كسر سكّة المسلمين «١» .

٤٨٧٤- عبد اللَّه بن عمرو بن وقدان «٢» :

هو ابن السعدي. تقدم.

٤٨٧٥- عبد اللَّه بن عمرو

بن وهب بن ثعلبة «٣» بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي.

ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة فيمن استشهد بأحد.

ووقع في السيرة أنه من رهط سعد بن معاذ، وهو سهو، وإنما هو من رهط سعد بن عبادة. وقد نبه على ذلك ابن هشام، وهو على الصواب عند ابن سعد وغيره.

٤٨٧٦- عبد اللَّه بن عمرو:

يقال ابن إدريس، ولد أبي إدريس الخولانيّ.

قال البخاريّ: له صحبة، وروى حديثه إسماعيل بن عيّاش، عن محمد بن عطية، عن عبد اللَّه بن أبي وهب «٤» ، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبيه.

وقال ابن حبّان: عبد اللَّه والد أبي إدريس، يقال له صحبة، وذكره الذّهبيّ في عبد اللَّه الخولانيّ فيمن لم يسمّ إلا أبوه.

٤٨٧٧- عبد اللَّه بن عمرو الجمحيّ» :

روى «٦» عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم أنه كان يأخذ من شاربه وظفره يوم الجمعة.

روى عنه إبراهيم بن قدامة، ذكره أبو عمر، قال: وفي إسناده نظر.

٤٨٧٨ ز- عبد اللَّه بن عمرو الدّوسي:

قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: قتل يوم أحد «٧» ، وكذا أخرجه ابن زبر، وكذا ذكره أبو الأسود عن عروة، قال: قتل يوم أجنادين الطفيل بن عمرو، وعبد اللَّه بن عمرو، وهما من دوس.


(١) أخرجه ابن ماجة في السنن ٢/ ٧٦١ عن علقمة بن عبد اللَّه عن أبيه، بلفظه كتاب التجارات (١٢) باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير (٥٢) حديث رقم ٢٢٦٣. وابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٢١٥، والخطيب في تاريخ بغداد ٦/ ٣٤٦.
(٢) أسد الغابة ت (٣٠٩٩) ، الاستيعاب ت (١٦٣٩) .
(٣) أسد الغابة ت (٣٠٩٨) ، الاستيعاب ت (١٦٤١) .
(٤) في أ: بن أبي رزيب.
(٥) أسد الغابة ت (٣٠٨٥) ، الاستيعاب ت (١٦٣٤) .
(٦) في أ: الّذي روى.
(٧) في أ: أجنادين.

<<  <  ج: ص:  >  >>