للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي١ وأبو محمد الجويني٢ وأبو المحاسن الروياني٣ وغيرهم بتحريمه٤، وقال القفال المرزوي: يجوز.

قال أبو عمرو ابن الصلاح٥: وقول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده، فعلى هذا: من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا ونحو ذلك، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك إذن، وذكر الماوردي٦ فيما إذا عرف حكم حادثة بنَى على دليلها ثلاثة أوجه:

أحدها: يجوز أن يفتي ويجوز تقليده؛ لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم.

والثاني: يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما.

والثالث: لا يجوز مطلقا وهو الأصح، والله أعلم.


١ هو أبو عبد الله، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني: فقيه شافعي، قاض، كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر، مولده في جرجان، ووفاته في بخارى سنة ٤٠٣هـ. الأعلام ٢/ ٢٣٤.
٢ هو أبو محمد، عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني: من علماء التفسير واللغة والفقه، ولد في جوين، من نواحي نيسابور، وتوفي بها سنة ٤٣٨هـ، وهو والد إمام الحرمين الجويني. وفيات الأعيان ٣/ ٤٧، والأعلام ٤/ ١٤٦.
٣ هو أبو المحاسن الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، فخر الإسلام: فقيه شافعي، من أهل رويان، بنواحي طبرستان، وتنقل في البلاد، وبنى بآمل طبرستان مدرسة، فتعصب عليه جماعة فقتلوه سنة ٥٠٢هـ، وبلغ من تمكنه في الفقه أن قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. السير ١٩/ ٢٦٠، والأعلام ٤/ ١٧٥.
٤ كتاب العلم للنووي ص١٢٤.
٥، ٦ نفس السابق.

<<  <   >  >>