للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: سافر بها١، قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وتشديد وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا وتهديدا في مواضع الحاجة حيث لا يترتب عليه مفسدة، كما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سأله رجل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له٢، وسأله رجل آخر فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه، وكذا إن سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ ٣ فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك؛ لأن القتل له معان٤، ولو سئل عن سب الصحابة هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من سب أصحابي فاقتلوه" ٥ ويفعل ذلك زجرا للعامة ومن قل دينه ومروءته٦.

التاسعة٧: يجب على المفتي أن يقدم الأسبق من رقاع الفتوى، كما يفعله القاضي في الخصوم، فإن جاءوا دفعة أو جهل السابق أقرع لم يحصل إيثار ومهايأة، والصحيح تقديم امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن الرفقة ونحوهما وإذا رأى المفتي خط غيره في فتوى ممن هو من أهلها وإن كان دونه ووافق ما عنده كتب تحت خطه: الجواب صحيح أو جوابي كجوابه ونحو


١ قوله: سافر بها، مشكل؛ لأنه إن سافر بها بنية الوطء المذكور، فهو عاص بسفره، وكيف يترخص بالوطء، والرخص لا تناط الرخص بالمعاصي، أما إذا سافر بها الأمر آخر يدخل هذا في ضمنه فلا بأس.
٢ كتاب العلم للنووي ص١٣٦، وآداب الفتوى ١/ ٥٦، وجواهر العقود ٢/ ٢٠٥، وتلخيص الحبير ٤/ ١٨٧، وتحفة الأحوذي ٨/ ٣٠٥.
٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٦.
٤ كتاب العلم للنووي ص١٣٦-١٣٧.
٥ رواه أبو داود ٤٥١٥، والترمذي ١٤١٤، والنسائي ٨/ ٢٠، وابن ماجه ٢٦٦٣، وأحمد ٥/ ١٠، ١١، والبغوي ٢٥٣٣، والحاكم ٤/ ٣٦٧، والبيهقي في السنن ٨/ ٣٥.
٦ كتاب العلم للنووي ص١٣٧.
٧ كتاب العلم للنووي ص١٣٧-١٣٨.

<<  <   >  >>