للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاء صاحب الساجة أثبت بشاهدين عدلين أن هذا اغتصب هذه الساجة١ وبنى عليها هذا البناء، ما كنت تحكم؟ قال الشافعي: أقول لصاحب الساجة يجب أن تأخذ قيمتها، فإن رضي حكمت له بالقيمة، وإن أبى إلا ساجته قلعتها له ورددتها عليه، قال محمد: فما تقول في رجل اغتصب من رجل خيط إبريسم فخاط به بطنه، فجاء صاحب الخيط فأثبت بشهادة عدلين أن هذا اغتصب هذا الخيط أكنت تنزع الخيط من بطنه؟ فقال الشافعي: لا، فقال محمد: الله أكبر تركت قولك، فقال الشافعي: لا تعجل أخبرني لو لم يغصب الساجة من أحد وأراد أن يقلع هذا البناء عنها أيباح له ذلك أم يحرم عليه؟ فقال محمد: بل يباح، فقال الشافعي: أفرأيت لو كان الخيط خيط نفسه فأراد أن ينتزعه من بطنه أمباح له ذلك أم محرم؟ فقال محمد: بل محرم، فقال الشافعي: فكيف تقيس مباحا على محرم؟ فقال محمد: أرأيت لو أدخل غاصب الساجة في سفينة ولجج في البحر أكنت تنزع اللوح من السفينة؟ فقال الشافعي: بل آمره أن يقرب سفينته إلى أقرب المراسي إليه ثم أنزع اللوح وأدفعه إلى صاحبه، فقال محمد: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" ٢؟ قال الشافعي: هو أضر بنفسه لم يُضر به، ثم قال الشافعي: ما تقول في رجل اغتصب من رجل جارية فأولدها عشرة كلهم قد قرءوا القرآن وخطبوا على المنابر وحكموا بين المسلمين، فاثبت صاحب الجارية بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبها منه، ناشدتك الله بماذا كنت تحكم؟ قال: أحكم بأن أولاده أرقاء لصاحب الجارية، فقال الشافعي: أيهما أعظم ضررا: أن تجعل أولاده أرقاء أو تقلع البناء عن الساجة؟


١ أي: شجرة عظيمة، والخشب من شجر الساج.
٢ رواه أحمد في المسند ١/ ٣١٣، حديث رقم ٢٨٦٧، عن ابن عباس، وشرح سنن ابن ماجه ١/ ١٦٩، وشرح الزرقاني ٤/ ١٤٩، وتفسير القرطبي ٨/ ٢٥٤.

<<  <   >  >>