للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواجب، وكذلك تعليم المستحب من قرآن وغيره في مالهم، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقتهم من نحو أب وإن علا، ثم أم وإن علت، هذا في الأسبوع الأول، وأما الثاني ففي ماله على الأصح، والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه١، واعلم أن الشافعي والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهي واجبة عليها، إذا وجبت عليها النفقة.

المرتبة الثانية ٢: فرض الكفاية قسمان: الأول ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما، والأصول والفقه والنحو والتصريف واللغة، ومعرفة رواة الحديث وأحوالهم، والإجماع والخلاف.

والثاني: ما ليس علما شرعيا، ويحتاج إليه في قوام الدنيا كالطب والحساب وما في معناهما؛ إذ ذاك ضروري في صحة الأبدان، والآخر في المعاملات وقسم التركات ونحو ذلك، وإذا قام بها واحد سقط الفرض عن الباقين.

واختُلف في تعلم الصنائع التي هي سبب مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة، فالأظهر كما قال النووي هي فرض كفاية، ويعم فرض الكفاية جميع المخاطبين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره، فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم


١ هكذا في الأصل وفيه تشويش، وخلاصة ما في مقدمة شرح المهذب للنووي ص٨٣: "أن أجرة التعليم الواجب في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، وفي أجرة التعليم المستحب وجهان؛ أصحهما: في مال الصبي لكونه مصلحة له، والثاني: في مال الولي لعدم الضرورة إليه".
٢ كتاب العلم للنووي ص٨٤.

<<  <   >  >>