للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شركا في بعضها لانه أبطل نكاحها بغير إذنه (٢) ان الولاية ثابته على جميع النساء لان لفظ أي مراد به العموم (٣) ان الصلة جائزة في الكلام لقوله (أيما) ومعناه أي امرأة (٤) ان للولى أن يوكل في عقد النكاح (٥) ان مطلق النكاح في الشريعة ينصرف إلى العقد، لان المعين أيما امرأة عقدت (٦) جواز إضافة النكاح إليها (٧) ان اسم النكاح يقع على الصحيح والفاسد (٨) ان النكاح الموقوف لا يصح لانه لو كان صحيحا لما ابطله (٩) ان الشئ إذا كان بينا في نفسه جاز أن يؤكد بغيره لانه لو اقتصر على قوله فنكاحها باطل لكان بينا، فأكد بالتكرار، وهو كقوله تعالى (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتم تلك عشرة كاملة) وكقوله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة (١٠) وطئ الشبهة يوجب المهر (١١) ان اللمس كناية عن الوطئ (١٢) انه إذا مس سائر بدنها غير الفرج فلا مهر عليه (١٣) قال الصيمري: إن القبل والدبر سواء لان كله فرج (١٤) انه لا فرق بين الخصى والفحل (١٥) لا فرق بين قوى الجماع وضعيفه (١٦) انه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل

(١٧) لا فرق بين أن يجامعها مرة أو مرارا (١٨) انه يجوز ان يثبت له وعليه حتى يجهل قدره (١٩) ان النكاح الفاسد إذا لم يكن فيه جماع فلا مهر فيه (٢٠) أن مهر المثل يتوصل إلى العلم به (٢١) أن المهر يجب مع العلم بتحريم الوطئ ومع الجهل به لانه لم يفرق (٢٢) المكره يجب عليه المهر، لان المكره مستحل لفرج المكرهة (٢٣) أن المهر لا يجب إلا بخلوة، لانه شرط اللمس في الفرج (٢٤) أنه لا حد في وطئ الشبهة (٢٥) قال الشيخ أبو حامد: إن النسب يثبت بالوطئ في الشبهة (٢٦) إن العدة تجب على الموطوءة بالشبهة لان النسب إذا لحق به أوجب العدة.

(٢٧) أن تحريم المصاهرة يثبت بوطئ الشبهة (٢٨) أن المرأة يجوز أن يكون لها جماعة أولياء لقوله صلى الله عليه وسلم (فإن اشتجروا) فهذا إخبار عن جمع (٢٩) أن السلطان ولى من لا ولى لها (٣٠) ان الاولياء إذا عضلوا المرأة عن النكاح انتقلت إلى السلطان، لان الاختلاف المراد في الخبر أن يقول كل واحد منهم: لا أزوجها بل زوجها أنت

<<  <  ج: ص:  >  >>