للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أحدهما)

لا يصح لانه لم يجب إلى ما سألت، فهو كالقسم قبله

(والثانى)

يصح وهو المذهب لانها استدعت فرقة لا ينقص بها العدد، فأجاب إلى فرقة ينقص بها العدد فحصل لها ما طلبت وزيادة.

(الشرح) الاحكام: إذا قالت المرأة طلقني ثلاثا ولك ألف، فطلقها ثلاثا استحق الاف عليها.

وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يستحق شيئا.

دليلنا أنها استدعت منه الطلاق بالعوض فكان كما لو قالت: طلقني وعندي ألف وإن قالت طلقني ثلاثا ولك ألف أو بألف أو على ألف فطلقها واحدة استحق عليها ثلث الالف، وبه قال مالك.

وقال أحمد لا يستحق عليها شيئا.

وقال أبو حنيفة: إن قالت بألف استحق عليها ثلث الالف.

وان قالت على ألف لم تستحق شيئا.

دليلنا أنها استدعت منه فعلا بعوض، فإذا فعل بعضه استحق بقسطه، كما لو قالت: من رد على عبيدى الثلاثة من الاباق فله ألف فرد واحدا منهم.

وان قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة ونصفا وقع عليها طلقتان.

هكذا أفاده العمرانى في البيان وابن الصباغ في الشامل، وكم يستحق عليها؟ فيه وجهان

(أحدهما)

يستحق ثلثى الالف، لانه وقع عليها طلقتان

(والثانى)

لا يستحق عليها إلا نصف الالف لانه لم يوقع عليها الا نصف الثلاث، وانما سرت الطلقة بالشرع.

وان قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق

ثلاثا فأعطته ثلث الالف أو نصفها لم يقع الطلاق عليها، لان الصفة لم توجد بخلاف ما لو استدعت منه الطلاق، فإن طريقه المعاوضة وهذا طريقه الصفه

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(فصل)

وإن قالت طلقني ثلاثا ولك على ألف فطلقها طلقة استحق ثلث الالف لانها جعلت الالف في مقابلة الثلاث، فكان في مقابلة كل طلقة ثلث الالف.

وان طلقها طلقة ونصفا ففيه وجهان

(أحدهما)

يستحق ثلثى الالف لانها طلقت طلقتين

(والثانى)

يستحق نصف الالف لانه أوقع نصف الثلاث.

وإنما كملت بالشرع لا بفعله

<<  <  ج: ص:  >  >>