ولان المظاهر في وقت عازم على امساك زوجته في ذك الوقت.
فمن أوجب الكفارة عليه بذلك كان قوله كقول طاوس.
فلا معنى لقوله يصح الظهار مؤقتا لعدم تأثير الوقت.
(مسألة) قوله ويجوز تعليقه بشرط كدخول الدار ومشيئة زيد.
وهذا صحيح فقد قال الشافعي في الام.
فإذا قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت على كظهر أمي فدخلت الدار كان متظاهر حين دخلت.
وكذلك ان قال ان قدم فلان أو نكحت فلانة.
اه وجملة ذلك أنه يصح تعليق الظهار بالشروط.
ونحو أن يقول ان دخلت الدار فأنت على كظهر أمي.
وان شاء زيد فأنت على كظهر أمي.
فمتى شاء زيد أو دخلت الدار صار مظاهرا والا فلا.
وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأى وأحمد ابن حنبل لانه يمين فجاز تعليقه على شرط كالايلاء.
ولان الظهار أصله كان طلاقا والطلاق يصح تعليقه بالشرط فكذلك الظهار
(فرع)
قال في الام " ولو قال لامرأة لم ينكحها إذا نكحتك فأنت على كظهرا أمي فنكحها لم يكن متظاهرا.
لانه لو قال في تلك الحال أنت على كظهر أمي لم يكن متظاهرا لانه انما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم.
فأما من لم يحل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لانه محرم فلا معنى للتحريم في التحريم.
لانه في الحالين قبل التحريم وبعد محرم بتحريم.
اه وجملة ذلك أنه إذا قال لاجنبية أنت على كظهر أمي جاز له أن يطأها ولا كفارة عليه.
وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة.
ويروى ذلك عن ابن عباس لقول الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) والاجنبية ليست من نسائه.
ولان الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه فلم يثبت حكمها في الاجنبية كالايلاء.
فإن الله تعالى يقول " والذين يظاهرون من نسائهم " كما يقول للذين يؤلون من نسائهم " ولانها ليست بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمته.
ولانه حرم محرمة فلم يلزمه شئ كما لو قال أنت حرام.
ولانه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق وقال أحمد وأصحابه إذا قال لامرأة أجنبية أنت على كظهر أمي لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بالكفارة