للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: ويحتمل أن من أحثه إنما كان لان ظاهر حال الحالف أنه يقصد هجران الدار ومباينتها: والاقامة فيها تخالف ذلك فجرى مجرى الحالف على ترك السكنى به أه.

(فرع)

فإن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فإن نزعه في الحال وإلا حنث وكذلك إن حلف لا يركب دابة هو راكبها - فإن نزل في أول حالة الامكان والاحنث، وبهذا قال أحمد وأصحاب الرأى.

وقال أبو ثور لا يحنث باستدامته اللبس والركوب حتى يبتدئه.

لانه لو حلف لا يتزوج ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث.

كذا ههنا دليلنا أن استدامة اللبس والركوب تسمى لبسا وركوبا، ويسمى به لابسا وراكبا.

ولذلك يقال ليست هذا الثوب شهرا، وركبت دابتي يوما فحنث

باستدامته، كما لو حلف لا يسكن فاستدام السكنى، وقد اعتبر الشرع هذا في الاحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة في استدامته كما أوجبها في ابتدائه وفارق التزويح فإنه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال تزوجت شهرا.

وانما يقال منذ شهر.

ولهذا لم تحرم استدامته في الاحرام كابتدائه (فرع)

ان حلف لا يسافر وكان في السفر فإن سدر في سفره حنث وإن أخذ في العود لم يحنث ولو كانت مسافة العود أكبر من قدر مسافة القصر.

وذلك لانه يعتبر آخذا في ترك السفر

قال المصنف رحمه الله تعالى

(فصل)

وان حلف لا يساكن فلانا - وهما في مسكن واحد.

ففارق أحدهما الآخر في الحال وبقي الآخر - لم يحنث لانه زالت المساكنة.

وإن سكن كل واحد منهما في بيت من خان أو دار كبيرة.

وانفرد كل واحد منهما بباب وغلق لم يحنث لانه ما ساكنه.

فإن حلف لايدخل دار فأدخل احدى الرجلين أو أدخل رأسه إليها لم يحنث، وان حلف لا يخرج من دار فأخرج احدى الرجلين أو أخرج رأسه منها لم يحنث.

لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ معتكفا وكان يدخل رأسه إلى عائشة لترجله " ولان كمال الدخول والخروج لا يحصل بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>