للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبست أن آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال ليلج عليه فإنه عمك تربت يمينك " وكان أبوى القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائشة رضى الله عنها قال القرطبى وهذا خبر واحد.

ويحتمل أن يكون أفلح مع أبى بكر رضيعى لبان فلذلك قال ليلج عليك عمك.

وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند الله ولكن العمل عليه.

والاحتياط في التحريم أولى مع أن قول الله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلك " يقوى قول المخالف اه وقوله تعالى " وأخواتكم من الرضاعة " وهي الاخت لاب وأم.

وهى التي أرضعتها أمك بلبان أبيك.

سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك.

والاخت من الاب دون الام.

وهى التى أرضعتها زوجة أبيك.

والاخت من الام دون الاب وهى التى أرضعتها أمك بلبان رجل آخر، ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال " وأمهات نسائكم " والصهر أربع: أم المرأة وابنتها وزوجة

الاب وزوجة الابن.

فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها إذا تقرر هذا فإن تحريم الام والاخت ثبت بنص الكتاب.

وتحريم البنت ثبت بالتنبيه.

فإنه إذا حرمت الاخت فالبنت أولى وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة.

وتثبت المحرمية لانها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(فصل)

ولا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لاحكم للرضاع بعد الحولين.

وروى يحى بن سعيد أن رجلا قال لابي موسى الاشعري " انى مصصت من ثدى امرأتي لبنا فذهب في بطني.

قال أبو موسى لا أراه إلا قد حرمت عليك.

فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتى به الرجل.

فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال عبد الله: لارضاع إلا ما كان في الحولين.

قال أبو موسى لا تسألونى عن شئ مادام هذا الحبر بين أظهركم " وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: لا رضاع إلا ماكان في الحولين

<<  <  ج: ص:  >  >>