للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في تركته، وكذا لو أوصى بها إلى فاسق ضمن، وقد ذهب السبكى إلى الضمان إذا تلفت بعد الموت لا قبله وكان لم يوص أو يودع كما أسلفنا، وذهب الاسنوى إلى أنه يصير ضامنا بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة سماوية لتفريطه في ردها، ومحل

هذا كله عند التمكن منه ان بالرد أو الايداع أو الوصية، أما موت الفجاءة أو الغيلة فلا.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(فصل)

وان أودع الوديعة غيره من غير ضرورة ضمنها لان المودع لم يرض بأمانة غيره، فان هلكت عند الثاني جاز لصاحبها أن يضمن الاول، لانه سلم ما لم يكن له تسليمه، وله أن يضمن الثاني، لانه أخذ ما لم يكن له أخذه فان ضمن الثاني نظرت، فان كان قد علم بالحال لم يرجع بما ضمنه على الاول، لانه دخل على أنه يضمن فلم يرجع.

فان لم يعلم ففيه وجهان.

(أحدهما)

أنه يرجع لانه دخل على أنه أمانه.

فإذا ضمن رجع على من غره

(والثانى)

أنه لا يرجع.

لانه هلك في يده فاستقر الضمان عليه.

فان ضمن الاول.

فان قلنا: ان الثاني إذا ضمن يرجع على الاول - لم يرجع الاول عليه وان قلنا انه لا يرجع رجع الاول عليه.

فأما إذا استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز.

أو سقيها أو علفها.

فانه لا يضمن.

لان العادة قد جرت بالاستعانة ولانه ما أخرجها عن يده ولا فوض حفظها إلى غيره.

(الشرح) قوله: يضمن الاول - من ضمن يضمن بتضعيف الميم لتتعدى إلى مفعولين.

ومعناها ألزمه بالضمان.

وقال بعض الفقهاء: الضمان مأخوذ من الضم.

وهو غلط من جهة الاشتقاق.

لان نون الضمان أصلية.

وضمنت الشئ كذا جعلته محتويا عليه هكذا ذكر الفيومى في المصباح.

(أما الاحكام) فقد قال المزني: قال الشافعي: وإذا أودع الرجل الوديعة فاستودعها غيره ضمن ان تلفت.

لان المستودع رضى بأمانته لا أمانة غيره ولم يسلطه على أن يودعها غيره.

وكان متعديا ضامنا ان تلفت اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>