للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغير ذلك مما يكون النفع بذات الشيء نفسه، أو يكون الانتفاع مما ينتج ويحصل منه كالمزرعة التي يحصل النفع من ثمرها، أو العقار الذي يحصل منه أموال من إيجارات وعوائد مالية فتصرف وتوزع في وجوه الخير والبر و هكذا.

واعلم أن الصدقة الجارية أو الوقف يكون في أبواب كثير جدا، ولذلك قال عبد الرحمن آل سعدي: " كوقف العقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها، فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. وهذا من أعظم فضائل الوقف، وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية، كالعلم والجهاد، والتفرغ للعبادة، ونحو ذلك، ولهذا اشترط العلماء في الوقف: أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربة" (١).

قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: "والمراد بالصدقة الجارية كل ما ينفع المحتاجين بعد موته نفعاً مستمراً، فيدخل فيه الصدقات التي توزع على الفقراء، والمياه التي يشرب منها، وكتب العلم النافع التي تطبع، أو تشترى وتوزع على المحتاجين إليها، وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى وينفع العباد " (٢)، وقال أيضا:


(١) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة/ المؤلف: أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: ١٣٧٦ هـ) (ص: ١٠٢).
(٢) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٢٤٠).

<<  <   >  >>