للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في ذمته فكانت دينًا عليه، وقضاء دين الله صرح النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث المذكورة بأحقيته حيث قال: «فدين الله أحق أن يقضى»، أما من عاجله الموت قبل التمكن فمات غير مفرط فالظاهر لنا أنه لا إثم عليه، ولا دين لله عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب في ذمته، ولن يكلف الله نفسًا إلا وسعها" (١) اهـ، وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما لفظه: "من مات وعليه فرض حج فإنه يعطى من تركته من يحج عنه؛ لأنه دين عليه لله يجب قضاؤه، وإن لم يكن له تركة وحج عنه أحد أقاربه، أو أحد إخوانه من المسلمين نفعه ذلك وأبرأ ذمته، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا" (٢)، وفي سؤال قُدم كذلك للجنة الدائمة مضمونه: "أن رجلا ادركه الموت قبل أن يحج فهل يجب عليه الحج فكان الجواب بما يلي: " إذا كان ابنك أدركه الموت قبل أن يحج حجة الفريضة فإن كان له مال وجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه؛ لأن حجة الإسلام تجب على المسلم الحر القادر العاقل البالغ، … ، فدل ذلك على أن من مات وعليه حج، فإنه يجب على أحد أولاده أو أقاربه أن يحج عنه من ماله، أو يجهز من يحج عنه من مال الميت، أما إذا لم يكن له مال عند وفاته فإن الحج لم يجب عليه؛ لعدم قدرته عليه، لكن يستحب لأحد أقاربه أن يحج عنه، وله الأجر والثواب الكثير إن شاء الله


(١) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٨/ ٤٠١).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة - ٢ (١٠/ ٦٣، ٦٤)، السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٠٠٦).

<<  <   >  >>