للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث:

عن جابر رضي الله عنه، قال: مات رجل، فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وآله سلم، حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بالصلاة عليه، فجاء معنا خطى، ثم قال: «لعل على صاحبكم دينا؟» قالوا: نعم، ديناران فتخلف، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: «هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء» فقال: نعم فصلى عليه فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما صنعت الديناران؟» حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله قال: «الآن حين بردت عليه جلده» (١).

التوضيح:

قال ابن القيم: " أجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته، ولو كان من أجنبي أو من غير تركته" (٢).

قال الشوكاني: " يلحق بالحج، حق ثبت في ذمته، من نذر، أو كفارة، أو زكاة، أو


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٢/ ٦٦) رقم (٢٣٤٦) والفظ له، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: (صحيح) رقم (٢٣٤٦)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٤/ ٦) رقم (٣٤٦٩) انظر: أحكام الجنائز للألباني: (١/ ١٦).
(٢) الروح لابن القيم (ص: ١٢١).

<<  <   >  >>