للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير ذلك، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فالله أحق بالوفاء» فيه دليل على أن حق الله مقدم على حق الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل بالعكس" (١).

قال البسام عند قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فدين الله أحق بالقضاء» فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى، وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق" (٢).

ملاحظة:

اختلف أهل العلم في ما سوى هذه الأعمال الصالحة التي سلف ذكرها في هذا الكتاب وجعل ثوابها للميت: مثل الأضحية، وإهداء ثواب العمل الصالح، وغير ذلك؛ كون هذه الأمور لم يأت بها دليل يدل عليها؛ ولكون هذه عبادات يتقرب بها العبد الى الله تعالى، والأصل في العبادات أنها مبنية على التوقف، فلا تُفعل أي عبادة إلا بدليل شرعي على مشروعيتها، وإلا فهي بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما لفظه: "الصحيح من أقوال العلماء: أن فعل القُرب من حي لميت مسلم لا يجوز، إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله؛ مثل الدعاء له، والاستغفار، والحج، والعمرة، والصدقة عنه،


(١) نيل الأوطار (٤/ ٣٤٠).
(٢) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: ٣٣٤).

<<  <   >  >>