للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والضحية (١)، وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب، وكذلك قضاء الدين، وأما الحج فيجزئ عن الميت عند الشافعي وموافقيه، وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا، وإن كان تطوعا وصى به فهو من باب الوصايا، وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه … ، وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت، والصلاة عنه ونحوهما، فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت وفيها خلاف" (٢) انتهى.


(١) الأضحية عن الغير: فيها خلاف بين اهل العلم: قال الشافعية: لا يضحى عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها، لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: ٣٩/ ٥٣] فإن أوصى بها جاز، وبإيصائه تقع له. ويجب التصدق بجميعها على الفقراء، وليس لمضحيها ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها، لتعذر إذن الميت في الأكل. وقال المالكية: وكره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته، فإن عينها بغير النذر، ندب للوارث إنفاذها. وقال الحنفية والحنابلة: تذبح الأضحية عن ميت، ويفعل بها كعن حي من التصدق والأكل، والأجر للميت، لكن يحرم عند الحنفية الأكل من الأضحية التي ضحى بها عن الميت بأمره. (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٤/ ٢٧٤٣)، ودليلهم ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١٨٢) رقم (٣٠٥٩) عن حذيفة، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرب كبشين أملحين، فيذبح أحدهما فيقول: «اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد»، وقرب الآخر، فقال: «اللهم هذا عن أمتي لمن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ». تحقيق الألباني: صحيح، الإرواء (١١٣٨). صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (٧/ ١٢٢، بترقيم الشاملة آليا) (سنن ابن ماجة) رقم (٣١٢٢)
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (٩/ ٤٨).

<<  <   >  >>