للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٤/ب) (٤/س٣) (٨/س١) (٤/س٤) (٦/س٢) فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [منها] ( [٧٧] ) المسألة.وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهداً قرشياً. وهذا ( [٧٨] ) لا يوجد في الترك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنة الترك عندهم، ولا تصح توليتهم [للقضاء] ( [٧٩] ) من الترك على مذهبهم. لأن من لا يصلح أن يكون سلطاناً، كيف يصح التقليد ( [٨٠] ) منه ( [٨١] ) ؟. [وفي هذا القول] ( [٨٢] ) / من المفاسد ( [٨٣] ) ما لا يخفى. [مع أن] ( [٨٤] ) [فيه الإيذاء] ( [٨٥] ) للسلطان بصرف ( [٨٦] ) الرعية عنه، و [منع] ( [٨٧] ) متابعة ( [٨٨] ) الجند له، [ونحوهما] ( [٨٩] ) [مما لا يحصى] ( [٩٠] ) . (٩/س١) ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك،وأصلح لهم من مذهب الشافعي رضي الله عنه. (٥/س٣) (٥/س٤) وثمة مسائل أخرى يظهر منها ( [٩١] ) أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي منها: أن من له / أرض خراجية ( [٩٢] ) (٩٥) عجز عن زراعتها وأداء خراجها، قال أبو حنيفة - رحمه الله -: / " للإمام أن يؤاجرها ( [٩٣] ) من غيره، ويأخذ من أجرتها الخراج، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض ". وقال الشافعي: " ليس للإمام ذلك ( [٩٤] ) (٩٦) . (٥/ب) (٧/س٢) (١٠/س١) ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن / يمن (٩٧) عليهم، ويقرهم على ( [٩٥] ) أملاكهم، ويضع الجزية (٩٨) على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد، قال أبو حنيفة رحمه الله -: " له أن / يفعل [ذلك] ( [٩٦] ) ، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك إلا برضى الجند. / [فالواجب] ( [٩٧] ) عليه ( [٩٨] ) أن يقسمها بين الغانمين ". [وهذه مسألة نفيسة] ( [٩٩] ) ، والعمل بها ( [١٠٠] ) على مذهبنا. ومنها: أن السلب (٩٩) في حال ( [١٠١] ) القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون ( [١٠٢] ) الإمام قبل ذلك [قال] ( [١٠٣] ) : " من قتل قتيلاً فله سلبه ". وقال الشافعي: "السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل ".


[٧٧] ( [٧٧] ) في ب: " من ". [٧٨] ( [٧٨] ) في ب: " ولهذا ". [٧٩] ( [٧٩] ) سقط من ب. [٨٠] ( [٨٠] ) في ب: " التقلد ". [٨١] ( [٨١] ) في س٤: " عنه ". [٨٢] ( [٨٢] ) في ب: " وهذا القول في ". [٨٣] ( [٨٣] ) في: ب، س١: " الفساد ". وفي حاشيتها تعليق بخط الرقعة هو: " قد غفل هذا المصيف عن قول الشافعية أنه إذا تولى [؟ .؟] للضرورة، ولا يشترط فيه اجتماع الشروط المذكورة. [٨٤] ( [٨٤] ) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٥] ( [٨٥] ) في: س٢، س٣، س٤: " وفيه من الأذا ". [٨٦] ( [٨٦] ) في: س٢، س٣، س٤: " وصرف ". [٨٧] ( [٨٧] ) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٨] ( [٨٨] ) في: س٢، س٣، س٤: "مبايعة ". [٨٩] ( [٨٩] ) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٩٠] ( [٩٠] ) في: س٢، س٣، س٤: " ما لا يخفى ". [٩١] ( [٩١] ) في: س٢، س٣، س٤: " فيها ". [٩٢] ( [٩٢] ) في ب: " خراجي ". [٩٣] ( [٩٣] ) في س١: " يوجرها ". وفي ب: " يوجر "، وفي س٢، س٣، س٤: " يؤاجر "، ولعل الصواب ما أثبته وهو: " يؤاجرها ". [٩٤] ( [٩٤] ) في هامش س١، بخط الناسخ: " قال شيخنا: بل تباع أيضا، إذا عجز عن زراعتها. لا سيما عند انقطاع الماء عنها. وعشر زراعتها يباع في الخراج المتأخر لبيت المال " [٩٥] ( [٩٥] ) في ب: " عن ". [٩٦] ( [٩٦] ) سقط من ب، س٢، س٣، س٤. [٩٧] ( [٩٧] ) سقط من: ب، س١. [٩٨] ( [٩٨] ) في ب، س١: " وعليه ". [٩٩] ( [٩٩] ) في ب: " وهذا مسألة رئيس ". وفي س٣، س٤: " وهذه مسألة سيس ". وفي س٢: " وذلك مسألة سيس ". [١٠٠] ( [١٠٠] ) في ب، س٢، س٣، س٤: " فيها ". [١٠١] ( [١٠١] ) في ب: " حالة ". [١٠٢] ( [١٠٢] ) في ب، س٢، س٣، س٤: " يقول ". [١٠٣] ( [١٠٣] ) سقط من ب، س٢، س٣، س٤.

<<  <   >  >>