للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥٠/س٣) السابع: في الأمان:

(١٠٧/س١) يجب أن تعلم أن [الأمان يصح من الرجل المسلم، والمرأة المسلمة. فإذا أمن] ( [١٣٥٦] ) / الرجل المسلم أو المرأة المسلمة ( [١٣٥٧] ) أهل حصن، أو مدينة، صح أمانه. ولا يجوز لأحد قتالهم بعد ذلك. وهو كالولاية في باب النكاح. إلا أن يكون في ذلك مفسدة، فيؤدبه الإمام لافتياته على رأيه. ولو أمن الإمام بنفسه، ثم رأى المصلحة [في] ( [١٣٥٨] ) النبذ نبذ إليهم (٣١٢) وقاتلهم. ولا يصح الأمان من العبد. ولا من الذمي الذي خرج [مع] ( [١٣٥٩] ) المسلمين للقتال. ولا أمان أسير في أيدي العدو. ولا تاجر يدخل ( [١٣٦٠] ) عليهم. ومن أسلم في ( [١٣٦١] ) دار الحرب ولم يخرج إلينا لا يصح أمانه.

(٥١/ب - ٧٢/س٢) الثامن: في المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام أو عقد الذمة:

إذا حاصر الإمام // مدينة من مدائن ( [١٣٦٢] ) أهل الحرب ( [١٣٦٣] ) فطلب أهل المدينة أن يسلموا، وأبى الإمام ذلك فهذا مما لا يحل للإمام / لأن القتال ما شرع لعينه. بل لأجل الإسلام، أو لقبول ( [١٣٦٤] ) عقد الذمة / قال الله تعالى (٣١٣) : × تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ÷ وقال جل وعلا (٣١٤) : × حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ. . ÷

(٥٣/س٤) (١٠٨/س١) التاسع: في السبايا:

يجب ( [١٣٦٥] ) أن يعلم أن المسبية لا يجوز وطؤها إن كانت حاملاً حتى تضع. وإن كانت حائلاً ( [١٣٦٦] ) حتى تستبرأ ( [١٣٦٧] ) بحيضة.

[العاشر: في الشهيد وما يصنع به:]

الشهيد إذا قتل في المعركة، [لم يغسل، ويصلى عليه] ( [١٣٦٨] ) . وقال مالك: لا يصلى عليه (٣١٥) .

(٥١/س٣) الحادي عشر: / في مفاداة ( [١٣٦٩] ) الأسرى بالأسرى:

(١٠٩/س١) لا بأس بأن ( [١٣٧٠] ) يفادى أسرى [المسلمين بأسرى] ( [١٣٧١] ) المشركين عند أبي يوسف ومحمد. وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة - رحمه الله - والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلين (٣١٦) / من المسلمين برجل من المشركين.

الثاني عشر: في الغنائم [وكيفية ( [١٣٧٢] ) قسمتها، وبيان مصارفها:

الغنائم] ( [١٣٧٣] ) ما يفتحه الله تعالى على أيدي المسلمين من أموال المشركين، ومدنهم. فإذا فتح السلطان بلدة ( [١٣٧٤] ) عنوة (أي قهراً) فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين / كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر (٣١٧) . [وإن شاء] ( [١٣٧٥] ) أقر أهلها عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج. كما فعل عمر [بن الخطاب] ( [١٣٧٦] ) - رضى الله عنه - بسواد العراق (٣١٨) ، بموافقة الصحابة - رضي الله عنهم - له في ذلك. وقيل الأولى هو الأول، عند حاجة الغانمين، ليكون ( [١٣٧٧] ) عدة في الزمان الثاني. وهذا في العقار.


[١٣٥٦] ( [١٣٥٦] ) سقط من: ب، س١. [١٣٥٧] ( [١٣٥٧] ) في ب، س١ زيادة " إذا أمن ". [١٣٥٨] ( [١٣٥٨] ) سقط من ب. [١٣٥٩] ( [١٣٥٩] ) سقط من: ب. [١٣٦٠] ( [١٣٦٠] ) في س١: " دخل ". [١٣٦١] ( [١٣٦١] ) في س٢: " من ". [١٣٦٢] ( [١٣٦٢] ) في ب: "مدينة ". [١٣٦٣] ( [١٣٦٣] ) في س٤: " حرب ". [١٣٦٤] ( [١٣٦٤] ) في س٤: " القبول ". [١٣٦٥] ( [١٣٦٥] ) في ب، س١: ينبغي. [١٣٦٦] ( [١٣٦٦] ) في ب: " غير حامل ". وفي س٢: " حلائلا. [١٣٦٧] ( [١٣٦٧] ) في ب: " تستبرء ". وفي س١: " تستبري ". وفي س٢: "تستبر ". [١٣٦٨] ( [١٣٦٨] ) في س١: " يصلى عليه ولا يغسل ". [١٣٦٩] ( [١٣٦٩] ) في ب، س٢: " مفادات ". [١٣٧٠] ( [١٣٧٠] ) في س٢، س٣، س٤: " أن ". [١٣٧١] ( [١٣٧١] ) سقط من: ب [١٣٧٢] ( [١٣٧٢] ) في س٤: " وكيف ". [١٣٧٣] ( [١٣٧٣] ) سقط من: ب. [١٣٧٤] ( [١٣٧٤] ) في س١: " مدينة ". [١٣٧٥] ( [١٣٧٥] ) في س٢: " وإنشأ ". [١٣٧٦] ( [١٣٧٦] ) سقط من: س١، س٢، س٣، س٤. [١٣٧٧] ( [١٣٧٧] ) في ب: " لكون ".

<<  <   >  >>