للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إما أن يعلم ( [١٣٢٣] ) العسكر ( [١٣٢٤] ) أنهم ينتفعون [بشيء أمروا به بيقين] ( [١٣٢٥] ) بأن أمر الإمام بأن يقاتلوا في الحال مثلاً. وعلم العسكر أن منفعتهم في ترك القتال [في الحال] ( [١٣٢٦] ) فيطيعونه فيه. [أو أن] ( [١٣٢٧] ) يعلم ( [١٣٢٨] ) العسكر أنهم ينصرون بالقتال في الحال بأن ( [١٣٢٩] ) علموا أن أهل الحرب لا يطيقونهم في الحال ( [١٣٣٠] ) . [وعلموا أن] ( [١٣٣١] ) [لهم] ( [١٣٣٢] ) مدداً ( [١٣٣٣] ) يلحق بهم، وينصرون ( [١٣٣٤] ) بهم على قتال المسلمين، فلا ( [١٣٣٥] ) يطيعونه فيه. [أو أن] ( [١٣٣٦] ) يشكوا ( [١٣٣٧] ) في المنفعة والضرر، واستوى الطرفان، فإنهم يطيعونه. لأن طاعة الأمير حق على العسكر بيقين ( [١٣٣٨] ) . واليقين ( [١٣٣٩] ) لا يترك بالشك (٣١٠) وإذا عصى واحد من الجند أميره فيما أمره [به] ( [١٣٤٠] ) فلا ينبغي للإمام أن يؤدبه / من أول وهلة. ولكن / ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك. فإن عصاه بعد ذلك أدبه. إلا أن يبدي عذراً، فإنه [حينئذ] ( [١٣٤١] ) يخلي سبيله، إذا حلف أنه إنما خالفه بعذر (١٠٦/س١ - ٥٢/س٤) (٥٠/ب) (٧٠/س٢ - ١٠٥/س١) وإذا نادى منادي الأمير، أن الساقة غداً على أهل كذا، والميمنة على أهل كذا والميسرة على أهل كذا، فشد العدو على الساقة، فلا بأس على أهل الميمنة والميسرة بأن يعينوا أهل الساقة، إذا خافوا عليهم. وهذا إذا كان ذلك ( [١٣٤٢] ) لا يخل بمراكزهم. / وأما ( [١٣٤٣] ) إذا كان [ذلك يخل] ( [١٣٤٤] ) بمراكزهم، فلا يعينونهم، وإن أمرهم الأمير أن [لا] ( [١٣٤٥] ) يخلوا عن مراكزهم، ونهى ( [١٣٤٦] ) [عن] ( [١٣٤٧] ) أن يعين بعضهم [بعضاً] ( [١٣٤٨] ) فلا ينبغي لهم أن يعينوا أهل الساقة، [وإن أمنوا من ناحيتهم، وخافوا على أهل الساقة] ( [١٣٤٩] ) لأن طاعة الأمير فرض / وما يخافونه / موهوم. والموهوم لا يعارض المتيقن (٣١٠) . (٧١/س٢) وأما معرفة صلاة الخوف، فاعلم أنه [إذا] ( [١٣٥٠] ) اشتد الخوف، صلى الأمام بالناس، الصلوات ( [١٣٥١] ) المفروضة. ويجعلهم طائفتين: طائفة في وجه العدو، وطائفة يصلي بهم. فيصلي بهؤلاء شطر ( [١٣٥٢] ) الصلاة، ثم تذهب / هذه الطائفة إلى وجه العدو / وتأتي الأخرى فيصلى بهم شطر الصلاة، ثم يسلم الإمام. وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو، وتأتي الأولى ( [١٣٥٣] ) فيتمون صلاتهم بغير قراءة. ثم تأتي الطائفة [الثانية] ( [١٣٥٤] ) فيقضون ما فاتهم بقراءة. وهذا معروف في كتاب الصلاة في الفقه. وأبو يوسف يقول: إنها غير مشروعة في زماننا (٣١١) . [قال أبو يوسف: لا تجوز صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى (٣١٢) : × وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ. . ÷ فخصها بها] ( [١٣٥٥] ) .


[١٣٢٣] ( [١٣٢٣] ) في جميع النسخ " علم " والصواب: " يعلم ". [١٣٢٤] ( [١٣٢٤] ) في س٢، س٤: " أن العسكر ". وفي س٣: " أن أهل العسكر ". [١٣٢٥] ( [١٣٢٥] ) في س٢، س٣، س٤: "به يتعين ". [١٣٢٦] ( [١٣٢٦] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣٢٧] ( [١٣٢٧] ) في س٢، س٣، س٤: " " وإن ". [١٣٢٨] ( [١٣٢٨] ) في جميع النسخ " علم " والأصوب ما أثبته: " يعلم ". [١٣٢٩] ( [١٣٢٩] ) في س١: " فإن ". [١٣٣٠] ( [١٣٣٠] ) في ب، س١: " القتال ". [١٣٣١] ( [١٣٣١] ) سقط من س٣. [١٣٣٢] ( [١٣٣٢] ) سقط من س٢، س٤. [١٣٣٣] ( [١٣٣٣] ) في س٢: " المدد ". [١٣٣٤] ( [١٣٣٤] ) في س٢، س٤: " وينتصرون ". [١٣٣٥] ( [١٣٣٥] ) في س٢، س٣، س٤: " لا ". [١٣٣٦] ( [١٣٣٦] ) في س٢، س٣، س٤: " وإن ". [١٣٣٧] ( [١٣٣٧] ) في س٢، س٣، س٤: " شكوا " [١٣٣٨] ( [١٣٣٨] ) في س٢، س٣، س٤: " يتعين " [١٣٣٩] ( [١٣٣٩] ) في س٢، س٣، س٤: والتعين. [١٣٤٠] ( [١٣٤٠] ) سقط من ب، س١. [١٣٤١] ( [١٣٤١] ) سقط من س١. [١٣٤٢] ( [١٣٤٢] ) في س١: " كذلك ". [١٣٤٣] ( [١٣٤٣] ) في س١، س٣: " فأما ". [١٣٤٤] ( [١٣٤٤] ) في س٢، س٣، س٤: " يخل ذلك ". [١٣٤٥] ( [١٣٤٥] ) سقط من: س٢، س٤. [١٣٤٦] ( [١٣٤٦] ) في س٢، س٤: " وعنى ". [١٣٤٧] ( [١٣٤٧] ) زيادة من المحقق ليستقيم المعنى. [١٣٤٨] ( [١٣٤٨] ) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٣٤٩] ( [١٣٤٩] ) في ب، س١: " إن خافوا عليهم وإن أمنوا من ناحيتهم ". [١٣٥٠] ( [١٣٥٠] ) سقط من ب. [١٣٥١] ( [١٣٥١] ) في ب: " الصلوة ". [١٣٥٢] ( [١٣٥٢] ) في س٣، س٤: " ينتظر ". [١٣٥٣] ( [١٣٥٣] ) في س٢: " الأخرى ". [١٣٥٤] ( [١٣٥٤] ) سقط من: ب. [١٣٥٥] ( [١٣٥٥] ) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. وفي س١: وردت هذه الفقرة في الحاشية.

<<  <   >  >>