(٤٩/س٤)(٩٩/س١) قال محمد بن الحسن رحمه الله (٣٠٣) . / لا أحب لرجل من المسلمين أن يفر / من رجلين من المشركين. ولا بأس بأن ( [١٢٧١] ) يفر من ثلاثة أو أكثر. [وكان في الابتداء في زمن - رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا يحل لمسلم]( [١٢٧٢] ) أن يفر وكان ( [١٢٧٣] ) يلزم ( [١٢٧٤] ) الثبات على قتالهم / ثم خفف الله عز وجل [عنهم]( [١٢٧٥] ) / الأمر بقوله تعالى: × الآنَ خَففَ اللهُ عَنْكُمْ / وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفاً ÷ (٣٠٤) . (٦٦/س٢)(٤٧/ب - ٤٧/س٣) واعلموا رحمكم الله أن عدد المسلمين إذا كان ( [١٢٧٦] ) اثني عشر ألفاً أو أكثر، لا يحل لهم الفرار، وإن كان عدد الكفار أضعاف ذلك. لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه ( [١٢٧٧] )[قال]( [١٢٧٨] )(٣٠٥) : «إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفاً لا يغلبون» وهذا إذا اجتمعت كلمتهم، أما إذا افترقت فيعتبر الواحد بالاثنين، بشرط الطاقة
الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]( [١٢٧٩] ) :
(١٠٠/س١) قال / أبو يوسف (٣٠٦) : سئل أبو حنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال [والذين بهم زمانة لا يطيقون القتال]( [١٢٨٠] ) فنهى عن ذلك [وكرهه]( [١٢٨١] ) وكذا لا يقتل مقعد، ولا أعمى، [ولا يابس الشق]( [١٢٨٢] ) ، [ولا مقطوع اليمين، ولا مقطوع]( [١٢٨٣] ) يده ورجله من خلاف. إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأة ملكة. وكذا يقتل من كان يقاتل من هؤلاء الذين عددناهم دفعاً لشره ( [١٢٨٤] ) . غير أن الصبي والمجنون يقتلان ماداما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر. وإن كان / يجن ويفيق فهو في حال ( [١٢٨٥] ) إفاقته كالصحيح. ويكره أن يبتدئ الرجل أباه المشرك فيقتله. فلو قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله ( [١٢٨٦] ) . [كما لو شهر الأب سيفه على ابنه، ولا يمكن الابن دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله]( [١٢٨٧] ) .
(٦٧/س٢) الخامس: في بيان ما ينتهي به [الأمر في القتال]( [١٢٨٨] ) :
(٥٠/س٤ - ١٠١/س١) يجب أن يعلم أن [أمر / القتال]( [١٢٨٩] ) ينتهي / بشيئين: الإسلام [أو]( [١٢٩٠] ) قبول ( [١٢٩١] ) الجزية. فيحتاج إلى بيان ما يصير [به]( [١٢٩٢] ) الكافر مسلماً. وكذا يحتاج إلى بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل.
[١٢٧١] ( [١٢٧١] ) في س٢، س٣، س٤: " أن ". [١٢٧٢] ( [١٢٧٢] ) سقط من: ب. [١٢٧٣] ( [١٢٧٣] ) في ب، س١: " وكانوا ". [١٢٧٤] ( [١٢٧٤] ) في ب، س١: " ألزموا ". [١٢٧٥] ( [١٢٧٥] ) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [١٢٧٦] ( [١٢٧٦] ) في س٢، س٤: " كانوا ". [١٢٧٧] ( [١٢٧٧] ) في ب، س١: " بأنه ". [١٢٧٨] ( [١٢٧٨] ) سقط من: ب، س١. [١٢٧٩] ( [١٢٧٩] ) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٢٨٠] ( [١٢٨٠] ) سقط من ب، س١. [١٢٨١] ( [١٢٨١] ) سقط من: س٣. [١٢٨٢] ( [١٢٨٢] ) سقط من: س١. [١٢٨٣] ( [١٢٨٣] ) في س٢، س٣، س٤: " والمقطوع اليمنى والمقطوع ". [١٢٨٤] ( [١٢٨٤] ) في: ب، س١: " لشرهم ". [١٢٨٥] ( [١٢٨٥] ) في ب، س١: " حالة. [١٢٨٦] ( [١٢٨٦] ) في ب، س٢، س٣، س٤: " به أن يقتله ". [١٢٨٧] ( [١٢٨٧] ) سقط من س١. [١٢٨٨] ( [١٢٨٨] ) في ب، س١: " أمر القتال ". [١٢٨٩] ( [١٢٨٩] ) في س٢، س٣، س٤: " الأمر بالقتال ". [١٢٩٠] ( [١٢٩٠] ) في جميع النسخ: " و "، والأصوب ما أثبته: " أو ". [١٢٩١] ( [١٢٩١] ) في ب، س١: " قبول ". [١٢٩٢] ( [١٢٩٢] ) سقط من: س٢.