للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: رجل قتل لقيطاً ( [١٣١] ) متعمداً، قال أبو حنيفة: " للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك (١١٠) ". ومنها: مسلم ( [١٣٢] ) مات، فحضر السلطان وأولياء الميت [جنازته] ( [١٣٣] ) ، قال أبو حنيفة: " السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء ". وقال الشافعي: " الأولياء أحق ". [وهذه إساءة أدب على السلطان (١١١) ] ( [١٣٤] ) . ومنها: [أن الجزية] ( [١٣٥] ) إذا أخذت على مذهبنا، حصل ( [١٣٦] ) أكثر مما [إذا] ( [١٣٧] ) أخذت على مذهب الشافعي ( [١٣٨] ) (١١٢) فإن عندنا، يوضع على الغني ظاهر ( [١٣٩] ) الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهماً.وعلى المتوسط ( [١٤٠] ) أربعة وعشرون درهماً، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [درهماً] ( [١٤١] ) [وتؤخذ] / سلفاً. وعنده على كل شخص دينار. والدينار [عنده] ( [١٤٢] ) عشرة دراهم. [فهذا تفاوت كبير بين مذهبنا ومذهبه] ( [١٤٣] ) . (٧/س٤ - ٧/س٣) (١٣/س١) (٩/س٢) ومنها: [أن] ( [١٤٤] ) الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة ( [١٤٥] ) ، ويدفع أبدالها (١١٣) ، / وأثمانها، إلى الفقراء، قال ( [١٤٦] ) أبو حنيفة: " للإمام [أن يفعل] ( [١٤٧] ) ذلك/ إذا ( [١٤٨] ) رأى فيه المصلحة " / وقال الشافعي: " ليس له ذلك " ( [١٤٩] ) . ومنها: أن السلطان إذا احتاج إلى تقوية الجيش، أخذ ( [١٥٠] ) من أرباب ( [١٥١] ) الأموال ما يكفيه، من غير رضاهم (١١٤) وهذه المسائل ( [١٥٢] ) [قل أن] ( [١٥٣] ) تحصر ( [١٥٤] ) في مصنف. وفيما ذكرت ( [١٥٥] ) كفاية المنصف. فإنه إذا تأمل أدنى تأمل، عرف أن مذهبنا ( [١٥٦] ) أوفق [للسلطان] ( [١٥٧] ) من غيره. (٧/ب) (١٤/س١) وأما قول العوام - وهو المستقر في أذهان الترك -: " مذهب الشافعي [إنما تقدم ( [١٥٨] ) لتوريث بيت / المال " فهو ( [١٥٩] ) غير صحيح فإن الصحيح [من] ( [١٦٠] ) مذهب الشافعي ( [١٦١] ) : أن بيت المال، لا يرث [من أحد] ( [١٦٢] ) ، في هذه الأزمنة] ( [١٦٣] ) . [وإنما] ( [١٦٤] ) يرث ذوو الأرحام، كمذهب أبي حنيفة (١١٥) / وسمعته من شيخ الشافعية قاضي القضاة، تقي الدين السبكي (١١٦) ، [حين سألته عن ذلك] ( [١٦٥] ) [في دوران المحمل (١١٧) وقال] ( [١٦٦] ) : " لا فرق بين [مذهبنا ومذهبكم] ( [١٦٧] ) في توريث ذوي الأرحام وتقديمهم ( [١٦٨] ) على بيت المال ( [١٦٩] ) ؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد " [هذه عبارته] ( [١٧٠] ) فما بقي خصوصية داعية ( [١٧١] ) إلى تعيينه ( [١٧٢] ) ولا مزية ( [١٧٣] ) لهم على مذهبنا وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه.


[١٣١] ( [١٣١] ) في س٢، س٤: " قتيلاً ".وفي س٣: " يقتل ". [١٣٢] ( [١٣٢] ) في س١: " رجل ". [١٣٣] ( [١٣٣] ) سقط من: ب. [١٣٤] ( [١٣٤] ) سقط من: ب، س١. [١٣٥] ( [١٣٥] ) في س٢، س٣، س٤: " الجزية فإنها ". [١٣٦] ( [١٣٦] ) في ب: " جعل ". وفي س٢، س٣، س٤: " يحصل له ". [١٣٧] ( [١٣٧] ) سقط من: " ب ". [١٣٨] ( [١٣٨] ) في ب، س١: " على مذهبه ". [١٣٩] ( [١٣٩] ) في جميع النسخ: " الظاهر الغنى ".وصوابه ما أثبته. [١٤٠] ( [١٤٠] ) في ب، س١: " المتوسط الغنى ". [١٤١] ( [١٤١] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٤٢] ( [١٤٢] ) سقط من ب، س١. [١٤٣] ( [١٤٣] ) في ب، س١: " فظهر التفاوت بينهما ". [١٤٤] ( [١٤٤] ) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٤٥] ( [١٤٥] ) في س٢، س٣، س٤: " الصدقات ". [١٤٦] ( [١٤٦] ) في س٢: "وقال ". [١٤٧] ( [١٤٧] ) في ب، س١: " فعل ". [١٤٨] ( [١٤٨] ) في س٢: " إن ". [١٤٩] ( [١٤٩] ) في س٣، س٤: " للسلطان. [١٥٠] ( [١٥٠] ) في ب: " يأخذ ". وفي س١: " فأخذ ". [١٥١] ( [١٥١] ) في س٢،س٣، س٤: " أوقاف ". [١٥٢] ( [١٥٢] ) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٥٣] ( [١٥٣] ) في س٢، س٣، س٤: " اكثر من أن ". [١٥٤] ( [١٥٤] ) في س٢: " تحصى ". [١٥٥] ( [١٥٥] ) في س١: " ذكرته ". [١٥٦] ( [١٥٦] ) في س٢، س٣، س٤: " مذهب إلي حنيفة ". [١٥٧] ( [١٥٧] ) سقط من: ب، س١. [١٥٨] ( [١٥٨] ) في: س١، ب: "يقدم ". [١٥٩] ( [١٥٩] ) في س٢، س٣، س٤: " فهذا " [١٦٠] ( [١٦٠] ) سقط من س٢. [١٦١] ( [١٦١] ) في ب، س١: " الشافعية ". [١٦٢] ( [١٦٢] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٦٣] ( [١٦٣] ) سقط من: ب. [١٦٤] ( [١٦٤] ) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٦٥] ( [١٦٥] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٦٦] ( [١٦٦] ) في س٢، س٣، س٤: " وقال لي في دوران المحمل ". [١٦٧] ( [١٦٧] ) في س٢، س٣، س٤: " مذهبكم ومذهبنا ". [١٦٨] ( [١٦٨] ) في س٢، س٣، س٤: " تقديمه ". [١٦٩] ( [١٦٩] ) في س٢، س٣، س٤: زيادة "وقال ". [١٧٠] ( [١٧٠] ) سقط من ب، س١. [١٧١] ( [١٧١] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٧٢] ( [١٧٢] ) في س١، س٢، س٣، س٤: " نفيه ". [١٧٣] ( [١٧٣] ) في ب، س١ " وإلى مزيته ".

<<  <   >  >>