للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧٧- فصل [في بيان سكتات الإمام] :

٢٨٥- قال أصحابنا: يستحبّ للإِمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات، إحداهنّ: عقيب تكبيرة الإِحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح؛ والثانية: بعد فراغه من قراءة الفاتحة، سكتة لطيفة جداً بين آخر الفاتحة وبين "آمين" ليعلم أن "آمين" ليست من الفاتحة؛ والثالثة: بعد "آمين" سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة١؛ والرابعة: بعد الفراغ من السورة، يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي إلى الركوع. ["التبيان في آداب حملة القرآن"، رقم: ٣١٩] .


١ قال ابن علاّن: قال الحفاظ [ابن حجر "نتائج الأفكار" ٢٥/٢] : دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن: إن للإمام سكتتين، فاغتنموا القراءة فيهما" أخرجه البخاري في كتاب "القراءة خلف الإمام" صفحة: ٦٦؛ وأخرج فيه أيضاً: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة صفحة: ٦٦؛ وأخرج البخاري فيه أيضًا صفحة: ٦٦ و٦٧، عن عروة بن الزبير، "قال: يا بنيّ! اقرءوا إذا سكت الإمام، واسكتوا إذا جهر، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". اهـ.

<<  <   >  >>