للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابُ القراءةِ بعدَ التعوذ

[مدخل]

...

بابُ القراءةِ بعدَ التَّعوُّذ:

٢٦١- اعلم أن القراءة واجبةٌ في الصلاةِ بالإِجماع مع النصوص المتظاهرةِ، وأن مذهبنا١ ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبةٌ لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها، للحديث الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: $"لا تجزئ صلاةٌ لا يُقْرأُ فِيها بِفاتِحَةِ الكِتابِ". رواه ابن خزيمة [رقم: ٤٩٠] ، وأبو حاتم وابن حبان، بكسر الحاء، [رقم: ١٧٨٩] في "صحيحهما"٢، بالإِسناد الصحيح، وحَكما بصحته ["التبيان في آداب حملة القرآن"، رقم: ٣٠٥] .

٢٦٢- وفي "الصحيحين" [البخاري، رقم: ٧٥٦؛ ومسلم، رقم ٣٩٤] ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: $"لا صَلاَة إِلاَّ بِفَاتِحَة الكِتابِ"٣.

٢٦٣- ويجب قراءة: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وهي آية كاملة من أوّل الفاتحة. وتجب قراءة جميع الفاتحة بجميع تشديداتها، وهي أربع عشرة تشديدة: ثلاث في البسملة، والباقي بعدها، فإن أخلّ بتشديدة واحدة بطلت قراءته.

٢٦٤- ويجب أن يقرأها مرتبة متواليةٌ، فإن تركَ ترتيبها أو موالاتها لم تصحُّ قراءتهُ، ويعذرُ في السكوتِ بقدرِ التنفسِ.

٢٦٥- ولو سجد المأموم مع الإِمام للتلاوة، أو سمع تأمين الإِمام، فأمَّن لتأمينه، أو سأل الرحمة، أو استعاذ من النار لقراءة الإِمام ما يقتضي ذلك، والمأموم في أثناء الفاتحة؛ لم تنقطع قراءته على أصحّ الوجهين؛ لأنه معذور.


١ في نسخة: "ومذهبنا".
٢ في نسخة: "صحيحهما".
٣ قال الحافظ: لم أر هذا اللفظ في "الصحيحين"، ولا في أحدهما، والذي فيهما
[البخاري، رقم: ٧٥٦؛ مسلم، رقم: ٣٩٤] حديث عبادة بن الصامت بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". ["نتائج الأفكار" ٤٢٢/١] .

<<  <   >  >>