للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥١٩- فصل [في حكم مَن قال: إن فعلتُ كذا فأنا يهوديّ أو نصراني] :

١٨١٠- يحرمُ أن يقولَ: إن فعلتُ كذا فأنا يهوديّ أو نصراني، أو بريءٌ من الإسلام ونحو ذلك، فإن قالهُ وأرادَ حقيقةَ تعليقِ خُرُوجهِ عن الإِسلام بذلك صارَ كافراً في الحالِ، وجرتْ عليه أحكامُ المرتدينَ، وإن لم يُردْ ذلك لم يكفُر، لكنِ ارتكبَ محرّماً، فيجبُ عليه التوبةُ، وهي أن يُقلع في الحالِ عن معصيته، ويندمَ على ما فعل، ويعزم على ألا يعودَ إليه أبداً، ويستغفر الله تعالى، ويَقولُ: لا إِله إلاَّ اللهُ، مُحمدٌ رسولُ الله.

<<  <   >  >>