للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٧٨- فصل [أن لا كراهةٌ في تسميةِ الطوافِ شوطًا] :

١٩٥٨- ومن ذلك ما حُكي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يسمَّى الطوافُ بالبيت شوطاً أو دوراً، قالوا: بل يقالُ للمرةِ الواحدةِ طوافةٌ، وللمرتين طوفتان، وللثلاث طوفاتٌ، وللسبع طوافٌ.

قلتُ: وهذا الذي قالوه لا نعلمُ له أصلاً، ولعلَّهم كرهوه لكونه من ألفاظ الجاهلية، والصوابُ المختار أنه لا كراهةَ فيه.

١٩٥٩- فقد روينا في صحيحي البخاري رقم: ١٦٠٢، ومسلم رقم: ١٢٦٦؛ عن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: أمرهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا ثلاثةَ أشواطٍ، ولم يمنعهُ أن يأمرهُمَ أن يرملُوا الأشواطَ كلَّها إلا الإبقاء عليهم.

<<  <   >  >>