٥٤١- فصل في النهي عن أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده:
١٨٥٢- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٦٢٩٠] ، ومسلمٍ [رقم: ٢١] ؛ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَة فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالناسِ مِنْ أجْلِ أنَّ ذلكَ يحزنهُ".
١٨٥٣- وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما"[البخاري، رقم: ٦٢٨٨؛ مسلم، رقم: ٢١٨٣] ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا كانُوا ثَلاَثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ".
وَرَوَيْنَاهُ في "سنن أبي داود"[رقم: ٤٨٥٢] وزاد: قال أبو صالحٍ الراوي، عن ابن عُمر: فقلتُ لابن عمر: فأربعةٌ؟ قال: لا يضرُّك.