١٨٥١- رَوَيْنَا في "سنن أبي داود"[رقم: ٥٢٢٧] ، عن عبد الرزاق،
عن معمرٍ، عن قتادة، أو غيره؛ عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما، قال: كنّا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عيناً، وأنعم صباحاً؛ فلما كان الإِسلام نُهينا عن ذلك.
قال عبد الرزاق: قال معمرٌ: يُكرهُ أن يقول الرجل: أنعم الله بك عيناً، ولا بأسَ أن يقول: أنعم الله عينَك.
قلتُ: هكذا رواه أبو داود عن قتادة، أو غيره؛ ومثلُ هذا الحديث قال أهل العلم: لا يحكمُ له بالصحةِ؛ لأن قتادة ثقةٌ، وغيرهُ مجهولٌ، وهو محتملٌ أن يكونَ عن المجهولِ، فلا يثبتُ به حكمٌ شرعي، ولكنِ الاحتياط للإنسانِ اجتنابُ هذا اللفظ لاحتمال صحتهِ؛ ولأن بعض العلماءِ يحتجّ بالمجهولِ؛ واللهُ أعلمُ.