للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧٨- فصل [في استحباب "آمين" وصيغتها] :

٢٨٦- فإذا فَرغَ من الفاتحة اسْتُحِبَّ له أن يقول: "آمين"، والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة مشهورة في كثيرة فضله وعظيم أجره، وهذا التأمين مستحبّ لكل قارئ، سواءٌ كان في الصلاة، أم خارجاً منها، وفيه أربع لغات: أفصحهن وأشهرهنّ: "آمين" بالمدّ والتخفيف؛ والثانية بالقصر

والتخفيف؛ والثالثة بالإِمالة؛ والرابعةُ بالمدّ والتشديد. فالأوليان مشهورتان، والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي في أوّل "البسيط"، والمختار الولى؛ وقد بسطت القول في بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معناها ودلائلها وما يتعلق بها في كتاب "تهذيب الأسماء واللغات" [٢/ ١١ - ١٤؛ و"التبيان في آداب حَمَلة القرآن"، رقم: ٣٢٠ و٣٢١] .

٢٨٧- ويستحبّ التأمين في الصلاة للإِمام والمأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح أن المأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح أن المأموم أيضًا يجهر به، سواء كان الجمع قليلاً أو كثيراً. ["التبيان في آداب حملة القرآن"، رقم: ٣٢٣] .

٢٨٨- ويستحبّ أَنْ يكون تأمين المأموم مع تأمين الإِمام، لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإِمام إلا في قوله: "آمين"، وأما باقي الأقول١ فيتأخر قول المأموم. ["التبيان في آداب حملة القرآن" رقم ٣٢٥] .


١ في نسخة: "وأما في باقي الأقول".

<<  <   >  >>