١٤٤٦- يُستحب أن يخطبَ بينَ يدي العقدِ خطبةً تشتملُ على ما ذكرناهُ في الباب الذي قبلَ هذا، وتكونُ أطولَ من تلك، وسواءٌ خطبَ العاقدُ أو غيرُه، وأفضلُها ما رَوَيْنَاهُ في "سنن أبي داود"[رقم: ٢١١٨] ، والترمذي [رقم: ١١٠٥] ، والنسائي [رقم: ٣٢٧٧] ، وابن ماجه [رقم: ١٨٩٢] ، وغيرها؛ بالأسانيد الصحيحة، عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهُ، قال: علمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطبةَ الحاجةِ: "الحمدُ لِلَّهِ نستعينهُ ونستغفرهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنا، وسيئات أعمالنا١، مَنْ يهدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لهُ، ومن يضلل