أحدها: أن يكون الضعيف غير شديد، فيخرج ما انفرد به راوٍ من المكَذِّبِين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه. نقل العلائي الاتفاق عليه. الثاني: أن يكون مندرجًا تحت أصلٍ عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما لم يَقُلْه، بل يعتقد الاحتياط. قال: وهذان الأخيران ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وصاحبه ابن دقيق العيد. ٢ قال المؤلف في "الأربعين" صفحة ١٢: "اتفق العلماءُ على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال"؛ وقال أيضًا في مقدمة كتابه: "التبيان في آداب حملة القرآن": واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال" ا. هـ. وراجع كذلك "الأجوبة الفاضلة" لِلَّكْنَوِي، بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، صفحة: ٤٣، ٤٤ حيث نقل قول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن السخاوي في "القول البديع" صفحة: ١٩٥. ٣ في نسخة: "لذهول عنها أو غيرها"؛ من الشارح.