للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- فصل [في] [حكم العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب] :

٢٧- قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً١.

٢٨- وأما الأحكام، كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك؛ فلا يُعْمَل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياطٍ في شيء من ذلك، كما إذا وردَ حديثٌ ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحبَّ أن يتنزّه عنه، ولكن لا يجب٢.

٢٩- وإنما ذكرتُ هذا الفصل لأنَّه يجيءُ في هذا الكتاب أحاديثُ أنُصُّ على صحتها أو حسنها أو ضعفها، أو أسكتُ عنها لذهول عن ذلك أو غيره٣، فأردتُ أن تتقرّر هذه القاعدة عند مُطالِع هذا الكتاب.


١ذكر الحافظ ابن حجر لذلك ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الضعيف غير شديد، فيخرج ما انفرد به راوٍ من المكَذِّبِين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه. نقل العلائي الاتفاق عليه.
الثاني: أن يكون مندرجًا تحت أصلٍ عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما لم يَقُلْه، بل يعتقد الاحتياط.
قال: وهذان الأخيران ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وصاحبه ابن دقيق العيد.
٢ قال المؤلف في "الأربعين" صفحة ١٢: "اتفق العلماءُ على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال"؛ وقال أيضًا في مقدمة كتابه: "التبيان في آداب حملة القرآن": واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال" ا. هـ.
وراجع كذلك "الأجوبة الفاضلة" لِلَّكْنَوِي، بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، صفحة: ٤٣، ٤٤ حيث نقل قول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن السخاوي في "القول البديع" صفحة: ١٩٥.
٣ في نسخة: "لذهول عنها أو غيرها"؛ من الشارح.

<<  <   >  >>