للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٦٣- فصل [يكفي ردّ السلام على الجماعة مرة واحدة] :

١٢٩٧- قال المتولّي: إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجُل، فقال: وعليكم السلامُ، وقصد الردّ على جميعهم سقط عنهُ فرضُ الردّ في حقّ جميعهم، كما لو صلَّى على جنائزَ دفعةً واحدةً فإنهُ يسقطُ فرضُ الصلاةِ على الجميع.

<<  <   >  >>