للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٥٣- فصل [نهي المأموم عن إعادة تلاوة إمامه] :

١٨٧٢- مما يُنهى عنه ما يقوله كثيراً من الناس في الصلاة إذا قال الإِمام: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٣] فيقولُ المأموم: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} . فهذا مما ينبغي تركه والتحذير منهُ، فقد قال صاحب "البيان" من أصحابنا ["البيان ٢/ ١٨٨] : إنَّ هذا يبطلُ الصلاة إلا أن يقصد به التلاوة؛ وهذا الذي قالهُ، وإن كان فيه نظرٌ، والظاهرُ أنه لا يوافقُ عليه، فينبغي أن يتجنب، فإنه وإن لم يُبطلِ الصلاةَ، فهو مكروهٌ في هذا الموضعِ، واللهُ أعلمُ.

<<  <   >  >>