بابُ ما جاء في كَراهةِ الإِشارة بالسَّلام باليد ونحوها بلا لفظ:
١٢٣٦- رَوَيْنَا في "كتاب الترمذي"[رقم: ٢٦٩٥] ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لَيْسَ مِنّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنَّصَارَى، فإنَّ تَسْلِيمَ اليَهُودِ الإِشارَةُ بالأصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشارَةُ بالكَفّ" قال الترمذي: إسناده ضعيف.
١٢٣٧- قلتُ: وأما الحديثُ الذي رَوَيْنَاهُ في كتاب الترمذي [رقم: ٢٦٩٧] ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعودٌ، فألوى١ بيده بالتسليم، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ. فهذا محمولٌ على أنهُ صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإِشارة، يدلُ على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث [رقم: ٥٢٠٤] وقال في روايته: "فسلم علينا"[وسيرد برقم ١٢٦٩] ؛ واللهُ أعلمُ.