للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٦٧- فصل [بر الوالدين] :

١٩١٤- يحرمُ انتهارُ الوالدِ والوالدةِ وشبههما تحريماً غليظاً، قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإِسراء: ٢٣، ٢٤] .

١٩١٥- وَرَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٥٩٧٣] ، ومسلمٍ [رقم: ٩٠] ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مِنَ الكَبائرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ"، قالوا: يا رسول الله! وهل يشتمُ الرجلُ والديه؟ قال: "نَعَمْ، يَسُبّ أبَا الرَّجُلِ فَيسبُّ أباهُ، وَيَسُبُّ أمهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ".

١٩١٦- رَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: ١٥٣٨] ، والترمذي [رقم: ١١٨٩] ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان تحتي امرأةُ، وكنتُ أحبُّها، وكان عمرُ يكرهُها، فقال لي: طلّقْها؛ فأبيتُ، فأتى عمرُ رضي الله عنهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرَ ذلك لهُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "طَلِّقْها". قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحُ.


١ في نسخة: "باب تحريم انتهارُ الوالد والوالدة تحريمًا مغلظًا".

<<  <   >  >>