للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٢٧- فصل في آداب الختم وما يتعلق به:

٥٦٨- قد تقدَّم أن الختم للقارئ وحدَه يُستحب أن يكون في صلاة.

٥٦٩- وأما من يختم في غير صلاةٍ، كالجماعةِ الذين يختمون مجتمعين، فيُستحبّ أن يكون ختمُهم في أوّل الليل، أو أوّل النهار، كما تقدم ["التبيان" للنووي، رقم: ٣٨٥] .

٥٧٠- ويُستحبّ صيامُ يومِ الختم إلا أن يُصادف يوماً نهى الشرعُ عن صيامه. وقد صحّ عن طلحة بن مصرّف، والمسيّب بن رافع، وحبيب بن أبي ثابت التابعيّينَ الكوفيّينَ -رحمهم الله أجمعين- أنهم كانوا يُصبحون صيامًا في اليوم الذي كانوا يختمون فيه ["التبيان" للنووي، رقم: ٣٨٧] .

<<  <   >  >>