للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣٩- فصل [في حكم تسمية السور] :

٦٠٢- يجوز أن يقولَ: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة العنكبوت، وكذلك الباقي، ولا كراهةَ في ذلك؛ وقال بعض السلف: يُكره ذلك١، وإنما يقالُ: السورة التي تُذكر فيها البقرة، والتي يُذكر فيها النساء، وكذلك الباقي، والصواب الأوّل، وهو قولُ جماهير علماء المسلمين من سلف الأمة وخلفها، والأحاديثُ فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر من أن تحصر، وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم، وكذلك لا يُكره أن يُقال: هذه قراءةُ أبي عمرو، وقراءةُ ابن كثير، وغيرهما، هذا هو المذهب الصحيحُ المختارُ الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار، وجاء عن إبر اهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال: سنّة فلانٍ، وقراءةُ فلانٍ؛ والصوابُ ما قدّمناه. ["التبيان" الأرقام: ٤٣٤ و٤٣٩ و٤٤٠] .


١ قال الحافظ: مستند هذا القائل وورد النهي عن ذلك في حديث: "لا تقولوا: سورة البقرة، ولا سورة آل عمران، ولا سورة النساء؛ ولكن قولوا: السورة التي يُذكر فيها البقرة، والسورة التي يُذكر فيها آل عمران، والسورة التي يُذكر فيها النساء" أخرجه الطبراني ["مجمع الزوائد" ١٥٧/٧] في الأوسط من حديث أنس، والجمع بينه وبين حديث: "من قرأ الآيتين مِنْ آخِرِ سُورَةِ البقرة.." [البخاري، رقم: ٥٠٠٩؛ مسلم، رقم: ٨٠٨] ، يمكن بأن يكون هذا البيان للجواز، وصرف النهي عن التحريم، ولا سيما إذا قلت بما قال الشيخ: إنه يعملُ في الفضائل بالحديث الضعيف. ["نتائج الأفكار" ٢٣١/٣ و٢٣٤] .

<<  <   >  >>