٩٠٣- اعلم أن التكبير مشروعٌ بعد كلّ صلاة تُصلَّى في أيام التكبير، سواءٌ كانت فريضة، أو نافلة، أو صلاة جنازةٍ، وسواءٌ كانت الفريضةُ مؤدّاة، أو مقضية، أو منذورة، وفي بعض هذا خلافٌ ليس هذا موضع بسطه، ولكن الصحيح ما ذكرته، وعليه الفتوى، وبه العمل؛ ولو كبَّرَ الإِمامُ على خلاف اعتقاد المأموم بأن كان يَرى الإِمامُ التكبيرَ يوم عرفة، أو أيام التشريق، والمأموم لا يراهُ، أو عكسَه، فهل يتابعه، أو يعمل باعتقاد نفسه؟ فيه وجهان لأصحابنا: الأصحُّ يَعمل باعتقاد نفسه؛ لأن القدوة انقطعتْ بالسلام من الصلاة بخلاف ما إذا كبَّر في صلاة العيد زيادة على ما يراهُ المأمومُ، فإنه يُتابعهُ من أجل القُدوة.