٣٤٣- فصل [إذا بلغه سلامٌ من غائبٍ وجبَ عليهِ الردُ على الفور] :
١٢٤٤- إذا بعث إنسانٌ مع إنسانٍ سلاماً، فقال الرسولُ: فلانٌ يسلّم عليك، فقد قدَّمنا أنه يجب عليه أن يردّ على الفور، ويستحبّ أن يردّ على المبلغِ أيضاً، فيقولُ: وعليك وعليه السلام.
١٢٤٥- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود"[رقم: ٥٢٣١] ، عن غالب القطان، عن رجُلٍ، قال: حدّثني أبي، عن جدي، قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائته فأقرئه السلام، فأتيتهُ، فقلتُ: إن أبي يُقرئك السلام، فقال:"عَلَيْكَ [السَّلامُ] وَعلى أبِيكَ السَّلامُ".
قلتُ: وهذا وإن كان فيه رواية عن مجهول١، فقد قدّمنا أن أحاديثَ الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم كلهم.
١ قال الحافظ: فيه تجوز عن الاصطلاح؛ لأن من لم يسم يقال له: مبهم، والمجهول إذا أطلق يراد من سمي ولم يروِ عنه إلا واحدٌ، ولم يعرف حاله؛ والله أعلم. ["الفتوحات الربانية" ٥/ ٣١٢"] .