٨٣٤- يُستحبّ له أن يكون مشتغلاً بذكر الله تعالى، والفكر فيما يلقاهُ الميتُ، وما يكونُ مصيرهُ، وحاصلُ ما كان فيه، وأن هذا آخرُ الدنيا، ومصيرُ أهلها؛ وليحذرْ كلَّ الحذرِ من الحديث بما لا فائدةَ فيه، فإن هذا وقتُ فِكر وذكر يقبح فيه الغفلةُ واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلامَ بما لا فائدة فيه منهيٌّ عنهُ في جميع الأحوال، فكيف في هذا الحال.
٨٣٥- واعلم أن الصوابَ المختارَ ما كان عليه السلفُ رضي الله عنهم: السكوتُ في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفع صوتٌ بقراءة، ولا ذكر، ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة؛ وهي أنهُ أسكنُ لخاطره، وأجمعُ لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوبُ في هذا الحال. فهذا هو الحقّ، ولا تغترَّنَّ بكثرة من يُخالفه، فقد قال أبو عليّ الفُضَيْل بن عِياض رضي الله عنه ما معناه: الزمْ طرقَ الهدَى، ولا يضرُّكَ قلّةُ السالكين، وإياك وطريق الضلالة، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين [مر برقم: ٦٠٠، وسيرد برقم: ١٣٦٢] .
وقد روينا في سنن البيهقي [٤/ ٧٤] ما يقتضي ما قلته.
٨٣٦- وأما ما يفعله الجهلةُ من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط، وإخراج الكلام عن موضوعه، فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه، وغلظ تحريمه، وفسق من تمكّن من إنكاره فلم ينكره في كتاب "آداب القرّاء" ["التبيان"، رقم: ٢٦٤] والله المستعان، وبه التوفيق.