١٢٨٥- وأما المبتدعُ، وَمَنْ اقترف ذنباً عظيماً ولم يتُب منهُ، فينبغي ألا يسلِّم عليهم، ولا يردّ عليهم السلامُ، كذا قالهُ البخاري وغيرهُ من العلماء.
١٢٨٦- واحتجّ الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة بما رويناهُ في صحيحي البخاري [رقم: ٤٤١٨] ، ومسلم [رقم: ٢٧٦٩] ؛ في قصة كعبِ بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنهُ حينَ تخلَّف عن غزوةِ تبوكَ هو وَرَفيقان لهُ، قال: ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، قال: وكنتُ آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُسلِّم عليه، فأقولُ: هل حرّكَ شَفتيه بردّ السلام، أم لا؟
١٢٨٧- قال البخاري: وقال عبدُ الله بن عمروٍ: لا تسلِّموا على شَرَبَة الخمر.
١٢٨٨- قلتُ: فإن اضّطُر إلى السلام على الظلمة، بأن دخل عليهم، وخاف تَرَتُّب مفسدةٍ في دينه أو دنياهُ أو غيرهما إن لم يُسلم، سلّم عليهم.
١٢٨٩- قال الإِمام أبو بكر ابن العربي: قال العلماءُ: يُسلمُ، وينوي أن السلام اسمُ من أسماء الله تعالى. المعنى: الله عليكم رقيب.