للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يقول على وضوئه]

[مدخل]

...

٣٣- بابُ ما يَقولُ على وضُوئه:

١٥٣- يُستحبّ أن يقول في أوّله: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ" وإن قال: "بِاسْمِ اللَّهِ" كفى.

١٥٤- قال أصحابنا: فإن تَرَكَ التسمية في أوّل الوضوء أتى بها في أثنائه. فإن تركها حتى فرغ، فقد فات محلها، فلا يأتي بها، ووضوءُه صحيح، سواءٌ تركها عمداً أو سهواً. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء.

١٥٥- وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً١ ثابتاً.

١٥٦- فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن


١ قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوتُ الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم الحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع. ["نتائج الأفكار" ٢٢٣/١] .

<<  <   >  >>