للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٥٤- فصل [حكم بدء أهل الذمة بالسلام] :

١٢٧٣- وأما أهل الذمّة، فاختلف أصحابُنا فيهم، فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام. وقال آخرون: ليس هو بحرامٍ، بل هو مكروه، فإن سلَّمُوا هم على مسلمٍ قال في الردّ: وعليكم، ولا يزيدُ على هذا.

وحكى أقضى القضاة الماورديّ وجهاً لبعض أصحابنا، أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام، لكنْ يقتصرُ المسلمُ على قوله: السلام عليك، ولا يذكرُه بلفظ الجمع.

وحكى الماوردي وجهاً أنه يقولُ في الردّ عليهم إذا ابتدؤوا: وعليكم السلامُ، ولكن لا يقولُ: ورحمةُ الله؛ وهذان الوجهان شاذان ومردودان.

<<  <   >  >>