للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ في أحكام الطواف والسعي والإحلال إلا فيما يعرضها للتكشف]

مَسْأَلَةٌ: (وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَرْمُلَ فِي طَوَافٍ وَلَا سَعْيٍ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ فِي دُخُولِ مَكَّةَ، وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، وَالْإِحْلَالِ، وَالْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ، إِلَّا أَنَّهَا تُفَارِقُهُ فِي أَحْكَامٍ أَشَدُّهَا: أَنَّهَا لَا تَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ فِي الطَّوَافِ وَلَا تَشْتَدُّ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ فِي السَّعْيِ ; لِأَنَّ ... ، وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهَا لَا تَضْطَبِعُ وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الشَّرَفَيْنِ، وَتَرَكَ الشَّيْخُ اسْتِثْنَاءَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>